Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23898 بتاريخ 22/01/2021 : تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد رهين تعليل مستساغ قائم على تمحيص الأدلة الجوهرية

J P 23898/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق هضم حق الدفاع متى ثبت استدعاء الخصم بوجه قانوني وتوفر أجل الاستدعاء وكان بإمكانه الحضور وتقديم دفوعه دون أن يثبت أنه طلب التأخير للرد أو تمكينه من أجل لإعداد مذكرته ومؤيداته فرفضته المحكمة.
  2. توجيه اليمين الحاسمة لا محل له عندما تكون الوقائع المطلوب الحسم فيها غير منتجة في النزاع لثبوت استرسال العلاقة الشغلية وعدم قيام ما يفيد انقطاعها قانونا بما يؤثر في قيامها أو انقضائها.
  3. تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع بشرط أن يكون تعليلها مستساغا واقعا وقانونا عبر التعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها.
  4. لا يكفي مجرد ادعاء المؤجر بوجود أخطاء فادحة لتأسيس شرعية الطرد ما لم يدعم ادعاءه بما يثبت صحة المنسوب إلى الأجير وتكون للمحكمة سلطة استبعاد الأخطاء غير الثابتة عند الإنكار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.