Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34210 بتاريخ 10/06/2016 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- المنحة الوقتية المقررة بمقتضى اتفاق يضبط طريقة احتسابها ومبلغها لفائدة من يقبل الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا لانتفاء علاقة التبعية وتوقف تنفيذ عقد الشغل، فينتفي اختصاص دوائر الشغل بالنزاع المتعلق بصرف نقصها.
- النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي وخارج المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي لا يدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فيبقى من أنظار الدوائر المدنية دون قاضي الضمان الاجتماعي.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع قانوني لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إذا لم يتعلق بمسألة تهم النظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص الإخلالات القانونية ضمن الحالات المحددة قانونا.
- متى كان الالتزام بأداء المنحة الوقتية واجبا على كل من طرفين بمقتضى اتفاق منشئ لها فإن إلزامهما يكون على وجه يحقق التضامن باعتبار أن كل الدين واجب على كل واحد منهما.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 402 من المجلة نفسها-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصول من 174 إلى 190 من م إ ع-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 176 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.