Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25068 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 25068/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، وهو ما يرتب بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق مناقشة الأصل، وتقتصر محكمة التعقيب عند قبول الطعن على إبطال الحكم أو نقضه جزئيا أو كليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.