Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25101/2020 بتاريخ 02/03/2020 : انعدام التعليل عند رفض المعارضة العقارية دون بيان الأسس المعتمدة
Principe juridique
- يظل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتسبيب الحكم تسبيبا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
- يكون الحكم فاقدا للتعليل عندما يرفض معارضة أو يقضي بتسجيل عقار دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة ودون تضمينه ملخص مقالات الخصوم ومؤيدات كل طرف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يتحقق التعليل القانوني الكافي إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة ترد على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض لقصور التسبيب والتفاته عن الرد على ما أثير من مؤيدات مؤثرة.
Textes appliqués
- الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 12 autres décisions
- الفصل 3 من الامر المذكور autres décisions
- الفصلين 23 و45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.