Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24802 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الاعتماد على مكتوب منسوب للأمي عند عدم إثبات الأمية
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة أحكام الإثبات المتعلقة بالمكتوب الصادر عن الأمي إلا إذا ثبتت صفة الأمية بوسيلة مقبولة، وإلا تعيّن اعتبار التمسك بتلك الأحكام دفعا مجردا لا أثر له.
- يشترط لصحة الحكم أن يبيّن المحكمة اطلاعها على وثائق الملف وأن يستند قضاؤها إلى وقائع لها أصل ثابت فيه، ويكون الحكم معيبا إذا بُني على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها.
- عدم العثور على نموذج إمضاء ضمن النماذج الإدارية المتوفرة لا يكفي وحده لإثبات زور الوثيقة متى انتفى موجب الجزم بعدم صحتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 454 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.