الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*21984.2020ـدد القضيـــة تاريخـــه :10 /08/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/02/2020 تحت عـ42351ـدد من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها ... ضد: "*****" المعين محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21984.2020 بتاريخ 10/08/2020 : اعتبار الطرد غير تعسفي متى ثبتت الهفوة الفادحة بمؤيدات جدية
Principe juridique
- يثبت الطرد التأديبي على معنى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل متى قدم المؤجر مؤيدات جدية تفيد ارتكاب العامل هفوة فادحة من شأنها الإضرار بمصلحة المؤسسة أو سيرها العادي.
- يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت محكمة الموضوع بافتراض الطرد التعسفي والمرور إلى التعويض دون فحص المؤيدات المنتجة في الملف ومناقشة ما أثير بشأنها من دفوع جوهرية.
- يمثل إغفال الرد على وسائل الدفاع المدعمة بمؤيدات مؤثرة هضما لحقوق الدفاع يترتب عنه نقض الحكم لعدم بسط الولاية الموضوعية على عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.