Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21984.2020 بتاريخ 10/08/2020 : اعتبار الطرد غير تعسفي متى ثبتت الهفوة الفادحة بمؤيدات جدية

J P 21984.2020/202010 août 2020

Principe juridique

  1. يثبت الطرد التأديبي على معنى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل متى قدم المؤجر مؤيدات جدية تفيد ارتكاب العامل هفوة فادحة من شأنها الإضرار بمصلحة المؤسسة أو سيرها العادي.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت محكمة الموضوع بافتراض الطرد التعسفي والمرور إلى التعويض دون فحص المؤيدات المنتجة في الملف ومناقشة ما أثير بشأنها من دفوع جوهرية.
  3. يمثل إغفال الرد على وسائل الدفاع المدعمة بمؤيدات مؤثرة هضما لحقوق الدفاع يترتب عنه نقض الحكم لعدم بسط الولاية الموضوعية على عناصر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.