Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32348 بتاريخ 23/02/2022 : وجوب بحث دفع مطل الدائن قبل ترتيب انفساخ الكراء لعدم خلاص معينات الكراء

J P 32348/202223 février 2022

Principe juridique

  1. لا يكفي الاستناد إلى محضر التنبيه وحده لترتيب انفساخ عقد الكراء التجاري إذا تمسك المدين بدفوع جدية تتعلق بسبب خارجي حال دون الوفاء داخل الأجل، إذ يتعين على المحكمة بحث تلك الدفوع قبل ترتيب أثر الفسخ.
  2. رفض الدائن قبول معينات الكراء المعروضة على الوجه الصحيح يعد مطلا من جانبه، ويترتب عنه خروج عدم الدفع عن إرادة المدين بما يمنع اعتبار هذا الأخير مماطلا وبما يحول دون تمكين الدائن من الاحتجاج بالفسخ الناشئ عن عدم الوفاء داخل الأجل.
  3. عرض معينات الكراء ورفض قبولها واقعة قانونية تقبل الإثبات بكافة وسائل الإثبات ومنها اليمين، وعلى المحكمة مناقشة ما قدم بشأنها من بينات وطلبات توجيه اليمين وبيان أسباب استبعادها عند الاقتضاء، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل مخالفا للقانون.

Textes appliqués

  • طبق الفصل185م.م.م.ت-الفصل23 من القانون عدد37لسنة1977-الفصل508م.ا.ع-الفصل243م.ا.ع-الفصل529م.ا.ع-الفصل282م.ا.ع-الفصل96م.م.م.ت-الفصل473م.ا.ع-الفصل283م.ا.ع-القرار التعقيبي المدني عدد16957 الصادر في 25/04/1989-الفصلين282و284م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.