Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27231 بتاريخ 30/11/2021 : نقض الحكم القاضي برفض إبطال التصرف لعدم استيفاء المحكمة التحري بشأن شرط اشتهار ضعف العقل
Principe juridique
- يشترط لإبطال التصرف بدعوى ضعف العقل أن يثبت أن ضعف العقل كان قائما وقت إبرام التصرف وأن يكون مشتهرا به وفق ما تستلزمه المعايير القضائية للاطمئنان إلى انعدام التمييز.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستبعد شهادة شاهد بدعوى كونه طرفا في الخصومة دون تعليل قانوني كاف يبين وجه المصلحة أو تأثيرها في الشهادة متى كانت تلك الشهادة مسوقة لإثبات واقعة قانونية لازمة للفصل.
- إذا أفاد تقرير الاختبار الطبي بوجود اضطرابات ذهنية سابقة على إبرام التصرف ترجح إضعاف ملكة الحكم والتمييز فإن واجب المحكمة يقتضي استكمال التحري في شرط الاشتهار قبل بناء النتيجة وإلا عد تعليلها قاصرا وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.