Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72068.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يتوقف على ثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت إيقاع الطلاق
Principe juridique
- استحقاق الحاضنة لمنحة السكن حق مستقل عن مال النفقة ولا يسقط إلا بثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت إيقاع الطلاق.
- التصرف بعقد هبة محمول على الصحة والمطابقة للقانون ما لم يثبت خلافه، ويترتب عليه أثره في إفراغ الذمة المالية للواهبة من الموهوب بما يمنع الاحتجاج بملكيته عليها دون دليل.
- التزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون أو أداء منحة السكن يقوم متى لم يثبت وجود مسكن للحاضنة، باعتبار أن المنحة شرعت لمصلحة المحضون لضمان مسكن لائق واستمرار العيش في الظروف المعتادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.