Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26685 بتاريخ 27/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 26685/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. يرتب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
  2. تتعلق آجال وإجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مسألة تجاوز الأجل من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.