الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 26685 تاريخـــه :27/09/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/09/2020 تحت عــدد 10781 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** ***** , قاطن ب ***** ***** ***** ,محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26685 بتاريخ 27/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يرتب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
- تتعلق آجال وإجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مسألة تجاوز الأجل من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.