Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18256 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في تهمة إصدار شيك بدون رصيد عند قيام شكاية جزائية منشورة بالتدليس في الصك

قرار تعقيبي عدد 18256 بتاريخ 25/10/2021 : تعليق البت في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك

J P 18256/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع وكان من شأنها التأثير الحاسم على ثبوت الجريمة، تعيّن على محكمة الموضوع تعليق البت وإيداع الملف بكتابة المحكمة إلى حين اتضاح مآل تلك الشكاية ضمانا لسلامة الأساس القانوني للقضاء.
  2. تجاوز محكمة الموضوع وجود شكاية منشورة في التدليس دون مبرر قانوني سائغ يعدّ هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بالمصلحة الشرعية للمتهم بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  3. لا يجوز تحميل المتهم نتائج طول الأبحاث أو تأخر اتخاذ قرار في شأن الشكاية الجزائية مادامت إجراءاتها من صميم سلطة النيابة العمومية ولا دخل له فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.