Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18254 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك لما لها من أثر حاسم على الإدانة

قرار تعقيبي عدد 18254 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في تهمة إصدار شيك بدون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك

J P 18254/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع وكان من شأنها التأثير الحاسم في قيام الركن المادي للجريمة ونسبتها إلى المتهم، تعيّن على المحكمة انتظار مآلها حتى يبنى القضاء على أساس قانوني سليم.
  2. تجاوز المحكمة لوجود شكاية منشورة في تدليس الصك دون تعليل قانوني سائغ يُعدّ هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بشرط التعليل القانوني السليم بما يبرر نقض الحكم.
  3. لا يجوز تحميل المتهم نتائج تأخر النيابة العمومية في اتخاذ قرار بشأن الشكاية المنشورة متى كان قد أدلى بما يفيد قيامها، إذ يبقى ذلك خارجا عن نطاق سلطته ولا يصلح سندا لتجريح جدية دفعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.