Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29589/11 بتاريخ 04/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

قرار تعقيبي عدد 29589/11 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 29589/11/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة التي انتهت إليها لها ما يدعمها في أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استند إلى تعليل سائغ غير محرّف للوقائع ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى ضعف قرائن الإدانة في مواجهة قرائن البراءة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قرارها مسببا تسبيبا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.