Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26585 بتاريخ 22/11/2021 : استبعاد الخبرة لا يكون صحيحا إلا بتعليل يبرز مواطن قصورها على أساس ثابت بالملف
Principe juridique
- سلطة محاكم الأصل في تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها أو استبعادها عملا بأحكام الفصل 112 من م م م ت سلطة تقديرية، غير أنها تظل مقيدة بوجوب التعليل السليم المؤسس على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف دون اغفال أو تحريف.
- استبعاد تقرير خبرة بدعوى افتقاره إلى الدقة أو لوجود تضارب في خلاصاته يقتضي بيانا صريحا لمواطن القصور والتضارب التي اعتمدتها المحكمة، وإلا عدّ التعليل غامضا وقاصرا بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- مجرد وصف الخبير للوضع المادي في باب المعاينة والتشخيص لا يصلح بذاته لإسناد تناقض مع الرأي الفني، ما لم تثبت المحكمة أن الخبير خالف ما عاينه عند تكييفه الفني على نحو يبرر قانونا استبعاد تقريره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.