Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قبول التعقيب عند انتفاء صفة الطاعن كطرف في الحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند انتفاء صفة الطرف في الطاعن

J P 79453/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء صفة الطرف في الطاعن عدم قبول الطعن شكلا.
  2. الصفة والأهلية من الشروط الشكلية المتعلقة بالإجراءات الأساسية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، ويخول ذلك للمحكمة التمسك بمخالفتها وإثارتها تلقائيا والحكم بعدم القبول الشكلي عند عدم استيفائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.