Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قبول التعقيب عند انتفاء صفة الطاعن كطرف في الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند انتفاء صفة الطرف في الطاعن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء صفة الطرف في الطاعن عدم قبول الطعن شكلا.
- الصفة والأهلية من الشروط الشكلية المتعلقة بالإجراءات الأساسية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، ويخول ذلك للمحكمة التمسك بمخالفتها وإثارتها تلقائيا والحكم بعدم القبول الشكلي عند عدم استيفائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.