الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:42515 تاريخه :29جوان 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21فيفري 2022تحت عدد 5117 من قبل الأستاذة ***** ***** *****. نيابة عن: ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42515 بتاريخ 29/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 42515 بتاريخ 29/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستوفي الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات المقررة قانونا ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصم وفق الصيغ المحددة للتبليغ.
- عند اعتماد التبليغ وفق الصيغة التي تستوجب إرسال رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ فإن عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية الحمائية للتبليغ المتمثلة في التثبت من وصول الإعلام للخصم.
- يترتب عن الإخلال بإتمام إجراءات التبليغ على الوجه القانوني سقوط الطعن باعتباره من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.