Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42515 بتاريخ 29/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 42515 بتاريخ 29/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني

J P 42515/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستوفي الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات المقررة قانونا ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصم وفق الصيغ المحددة للتبليغ.
  2. عند اعتماد التبليغ وفق الصيغة التي تستوجب إرسال رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ فإن عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية الحمائية للتبليغ المتمثلة في التثبت من وصول الإعلام للخصم.
  3. يترتب عن الإخلال بإتمام إجراءات التبليغ على الوجه القانوني سقوط الطعن باعتباره من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.