Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27380 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل القانوني ما يثبت حصول تبليغ مستندات الطعن لخصمه تبليغا مستوفيا لموجباته.
- لا يعتد بالتبليغ الواقع وفق الصورة التي تستوجب الإرسال بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلا إذا أدلى القائم بالإجراء بما يفيد تمام الإعلام أو ما يفيد تعذر الإدلاء به حتى تتحقق الغاية من التبليغ.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها ولو دون دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.