Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34086 بتاريخ 29/10/2021 : عدم قبول التعقيب الثاني في ذات الحكم النهائي بعد صدور قرار برفضه أصلا
Principe juridique
- لا يجوز إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم النهائي متى سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في طعن سابق متعلق به ولو انتهى قرارها إلى رفضه أصلا.
- سقوط الحق في التعقيب الثاني يرتبط بوحدة الحكم المطعون فيه لا بوحدة سبب الطعن، ويترتب عنه الحكم برفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سبق الطعن في ذات الحكم، تحكم المحكمة بحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للآثار الإجرائية المترتبة عن عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.