Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30592 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة ضوئية غير قانونية من الحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 30592 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 30592/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة بما يمكّن المحكمة من مراقبة حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
  2. لا تعتبر النسخة الضوئية من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقتضيات النسخة القانونية إذا خلت من المقومات الشكلية المعتمدة لإثبات مطابقتها للأصل عند الاقتضاء، بما يحول دون اعتمادها لإجراء رقابة التعقيب.
  3. يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن وجوبا، وتثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.