Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7322 بتاريخ 06/02/2019 : تقدير الأدلة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
قرار تعقيبي عدد 7322 بتاريخ 06/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- وجوبية المحامي عند النظر في الجنايات ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وتتحقق باعتماد المحكمة ما يلزم من إجراءات لتأمين حضور محام للدفاع متى تعذر ذلك على المتهم.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سائغا.
- لا يقبل طعن التعقيب إذا كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن الحجج أو استخلاص النتائج القانونية منها دون قيام خرق للقانون أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.