Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69658 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 69658 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجب القانون إيداعها تأييدا للطعن.
- تقدير احترام الأجل القانوني لإيداع المؤيدات يتم بالرجوع إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن وتاريخ إيداع المؤيدات كما تثبتهما التأشيرات والوثائق الرسمية بملف القضية.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب عن تحققها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.