الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 26057 تاريخ القرار: 15/11/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد43339 المقدم صحبة ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 25/08/2020 من قبل الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26057 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن إيداع إحداها.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها الإخلال بشرط إجرائي جوهري يتعلق بقبول الطعن.
- عدم تقديم المؤيدات لكتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يحول دون نظر المحكمة في أسباب الطعن ويفضي إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.