Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27272 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات القانونية داخل الأجل
قرار تعقيبي عدد 27272 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون مجتمعة أو إحدى تلك الوثائق.
- الجزاء المترتب عن عدم احترام مقتضيات الإيداع المنصوص عليها قانونا هو سقوط الطعن وجوبا متى ثبت تخلف الطاعن عن تقديم المؤيدات داخل الأجل المحدد.
- إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.