Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27272 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات القانونية داخل الأجل

قرار تعقيبي عدد 27272 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني

J P 27272/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون مجتمعة أو إحدى تلك الوثائق.
  2. الجزاء المترتب عن عدم احترام مقتضيات الإيداع المنصوص عليها قانونا هو سقوط الطعن وجوبا متى ثبت تخلف الطاعن عن تقديم المؤيدات داخل الأجل المحدد.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.