الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 30039 تاريخ القرار: 15/11/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد9823 المقدم صحبة ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 27/01/2021 من قبل الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30039 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل الأجل
قرار تعقيبي عدد 30039 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر عند تخلف تقديم تلك الوثائق مجتمعة أو إحداها.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها الخصوم، متى تبين لها وجود إخلال بشرط إجرائي جوهري رتب المشرع عليه السقوط.
- عدم تقديم المؤيدات لكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن موضوعا، لانعدام تحقق شرط القبول الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.