Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30770 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 30770 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- جزاء سقوط الطعن يترتب عند التخلف عن تقديم إحدى الوثائق القانونية المستوجبة للإيداع ضمن الأجل دون اشتراط قيام المحكمة بالبحث في أصل النزاع.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى تبين عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.