الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 30471 تاريخ القرار: 27/12/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عد 10985 المقدم مع ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 05/02/2021 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30471 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 30471 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يفرضها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يشمل جزاء السقوط عدم تقديم إحدى الوثائق الواجب إيداعها قانونا داخل الأجل المحدد دون توقف على مناقشة موضوع الطعن.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند قيام موجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.