Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30471 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 30471 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني

J P 30471/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يفرضها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. يشمل جزاء السقوط عدم تقديم إحدى الوثائق الواجب إيداعها قانونا داخل الأجل المحدد دون توقف على مناقشة موضوع الطعن.
  3. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند قيام موجبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.