Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31758 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 31758 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن في الأجل القانوني

J P 31758/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. يشترط لاستيفاء إجراءات التعقيب إيداع المؤيدات التي عددها القانون بكتابة محكمة التعقيب في الأجل المحدد، ويكفي التخلف عن أي منها لتفعيل جزاء السقوط.
  3. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مخالفة الشروط الإجرائية المقررة لسماع الطعن ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.