Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31758 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 31758 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يشترط لاستيفاء إجراءات التعقيب إيداع المؤيدات التي عددها القانون بكتابة محكمة التعقيب في الأجل المحدد، ويكفي التخلف عن أي منها لتفعيل جزاء السقوط.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مخالفة الشروط الإجرائية المقررة لسماع الطعن ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- احكام الفصلين 13 و 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.