Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34831 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشمل موجب الإيداع القانوني لمحكمة التعقيب تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله وإيداع نسخة الحكم المطعون فيه والمذكرة المبينة لأسباب الطعن ومؤيداتها ونسخة من محضر تبليغ الخصم نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، ويكفي التخلف عن أحدها لقيام جزاء السقوط.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند تحقق موجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.