Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35990 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 35990 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 35990/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين الملف، سواء تعلّق الأمر بتقديمها مجتمعة أو بإحدى مفرداتها.
  2. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارة الإخلال بشروطها الجوهرية من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى تبيّن عدم احترام المقتضيات الإجرائية المقررة لذلك.
  3. يشمل الالتزام الواقع على الطاعن في طور التعقيب إيداع المؤيدات القانونية اللازمة لدى كتابة المحكمة داخل الأجل المحدد قانونا، ويؤدي التخلف عن هذا الإيداع إلى ترتيب الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.