Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36100 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 36100 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 36100/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع الجزاء بتخلف تقديم إحدى هذه الوثائق كما بتخلف تقديمها مجتمعة.
  2. تعتبر إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها وإثارة جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبين عدم استيفاء المقتضيات الإجرائية القانونية داخل الآجال.
  3. يفضي عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستوف لشروط القبول الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.