Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36518 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون على سبيل الحصر.
- الوثائق المطلوبة قانونا لإتمام إجراءات التعقيب تعتبر شروطا شكلية جوهرية يرتبط بها قبول الطعن، ويكفي التخلف عن تقديم إحداها داخل الأجل لترتيب جزاء السقوط.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها تلقائيا والحكم بعدم القبول الشكلي متى ثبت الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.