Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66023 بتاريخ 13/05/2024 : انعدام الأهلية عند صدور الطعن يوجب رفضه شكلا

قرار تعقيبي عدد 66023 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا صدر عن فاقد للأهلية لثبوت الوفاة

J P 66023/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استجماع شروط القيام بالأعمال القضائية من أهلية وصفة ومصلحة، ويترتب عن تخلفها بطلان العريضة أو سقوط الطعن شكلا.
  2. تعلّق شروط الأهلية والصفة والمصلحة بالنظام العام يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. إذا ثبت أن الطعن قدم باسم شخص متوفى اعتبر صادرا ممن لا أهلية ولا وجود له قانونا، فيتعين رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.