Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66023 بتاريخ 13/05/2024 : انعدام الأهلية عند صدور الطعن يوجب رفضه شكلا
قرار تعقيبي عدد 66023 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا صدر عن فاقد للأهلية لثبوت الوفاة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استجماع شروط القيام بالأعمال القضائية من أهلية وصفة ومصلحة، ويترتب عن تخلفها بطلان العريضة أو سقوط الطعن شكلا.
- تعلّق شروط الأهلية والصفة والمصلحة بالنظام العام يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- إذا ثبت أن الطعن قدم باسم شخص متوفى اعتبر صادرا ممن لا أهلية ولا وجود له قانونا، فيتعين رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.