Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76061 بتاريخ 30/10/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 76061/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها قانونا، ويترتب هذا الجزاء بمجرد تخلف تقديم إحدى تلك الوثائق.
  2. لا تقوم النسخة القانونية للقرار المطعون فيه على مجرد صورة ضوئية لا تكتسي صبغة قانونية، ويعد إيداع مثل هذه الصورة إخلالا شكليا يوجب سقوط الطعن.
  3. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، لذلك تثير المحكمة تلقائيا الإخلالات الشكلية الموجبة لسقوط الطعن دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.