Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31828 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن تقديم إحدى هذه الوثائق لقيام الجزاء.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها وإثارة ما يتعلق بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- عند ثبوت عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني، يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام سبب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 13 و 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.