Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27364 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
- إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل المحدد يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سبب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.