Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27364 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 27364/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
  2. إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل المحدد يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سبب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.