Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30411 بتاريخ 27/09/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق التي يفرضها القانون وفي مقدمتها نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به عند وجوده.
- الجزاء المتمثل في سقوط الطعن يعد من المسقطات الوجوبية التي تتولاها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحقق الإخلال بشروطه الشكلية دون توقف على دفع من الخصوم.
- الإدلاء بمذكرة أسباب الطعن ومحاضر تبليغها لا يغني عن الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه باعتبارها وثيقة جوهرية لازمة لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.