Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38898 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بغير المقر المختار المعيّن بملف القضية

قرار تعقيبي عدد 38898 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند توجيه تبليغ مستنداته إلى غير المقر المختار المعيّن بمحضر الإعلام بالحكم

J P 38898/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ خصمه بنظير من مذكرة الطعن طبق الإجراءات المقررة، إذ يعدّ هذا الإجراء شكلا جوهريا لضمان صحة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
  2. لا يُعتدّ بمكتب المحامي كمقر للتبليغ إلا في حدود الخصومة التي وُكّل فيها وبالنسبة لمن وكّله، ولا يمتد هذا الأثر إلى غيرها إلا بإنابة جديدة أو بثبوت اتخاذه مقرا مختارا وفقا للقانون أو الاتفاق.
  3. يتعين توجيه التبليغ إلى المقر المختار الذي عيّنه الخصم صراحة بمحضر الإعلام بالحكم المطعون فيه، وكل تبليغ يقع إلى مقر مغاير يعدّ مخلا بالغاية من الإجراء لعدم ضمان تحقق العلم في إطار يكرّس مبدأ المواجهة بين الخصوم.
  4. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تبين لها الإخلال بإجراءات التبليغ التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.