الحمد لله ، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 71993 تاريخه: 04 / نوفمبر / 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 22 جانفي 2019 المرسم تحت عدد 4601. في حق: ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71993 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند عدم إيداع وثائقه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يمثل الإخلال بأجل إيداع الوثائق الواجبة بمقتضى إجراءات الطعن بالتعقيب خللا شكليا يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية باعتبارها وجوبية متى تبين لها تحقق أسبابها من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.