Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71993 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند عدم إيداع وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 71993/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. يمثل الإخلال بأجل إيداع الوثائق الواجبة بمقتضى إجراءات الطعن بالتعقيب خللا شكليا يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية باعتبارها وجوبية متى تبين لها تحقق أسبابها من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.