Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 97491 بتاريخ 18/01/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة التبعية

قرار إستئنافي عدد 97491 بتاريخ 18/01/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت علاقة التبعية

J P 97491/201718 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا كان ناشئا بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به مع قيام علاقة شغلية تتوفر فيها مقوماتها وخاصة عنصر التبعية.
  2. مجرد التوجه لمباشرة نشاط لفائدة الشخص نفسه لا يكفي لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث ولا يندرج ضمن مفهوم حادث الشغل عند غياب علاقة الأجير بالمؤجر.
  3. يستقيم الحكم بالتعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل متى ثبتت ممارسة المتضرر لنشاط مهني وثبت أثر الإصابة في المقدرة المهنية أو ترتب عنها انقطاع مؤقت عن العمل.
  4. الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه في حدود خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي متى بُني على معطيات الضرر وملابسات الحالة ووقع تعليله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.