Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 97491 بتاريخ 18/01/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة التبعية
قرار إستئنافي عدد 97491 بتاريخ 18/01/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت علاقة التبعية
Principe juridique
- لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا كان ناشئا بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به مع قيام علاقة شغلية تتوفر فيها مقوماتها وخاصة عنصر التبعية.
- مجرد التوجه لمباشرة نشاط لفائدة الشخص نفسه لا يكفي لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث ولا يندرج ضمن مفهوم حادث الشغل عند غياب علاقة الأجير بالمؤجر.
- يستقيم الحكم بالتعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل متى ثبتت ممارسة المتضرر لنشاط مهني وثبت أثر الإصابة في المقدرة المهنية أو ترتب عنها انقطاع مؤقت عن العمل.
- الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه في حدود خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي متى بُني على معطيات الضرر وملابسات الحالة ووقع تعليله.
Textes appliqués
- الفصل 135 م.م.م.ت.-أحكام الفصلين 134 و 72 م.م.م.ت.-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصبلل 3 من قانون 1994-الفصل 121 م.ت.-الفصل 251 م.م.م.ت.-الفصل 3 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 121 فقرة 2 م.ت-الفصل 151 م.م.م.-الفصل 128 م.م.م.ت.-الفصل 143 م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.