الجمهورية التونســيـة الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ86681ـدد تاريخه 28/12/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 25591 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86681 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم تُودع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد.
- يُحتسب الأجل المقرر لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويُعدّ عدم احترامه إخلالا موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
- يُشترط أن تتم إجراءات إيداع مستندات التعقيب وفق الكيفية التي رسمها القانون بواسطة محام، ويترتب عن عدم استكمالها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.