Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86681 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 86681/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم تُودع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد.
  2. يُحتسب الأجل المقرر لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويُعدّ عدم احترامه إخلالا موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
  3. يُشترط أن تتم إجراءات إيداع مستندات التعقيب وفق الكيفية التي رسمها القانون بواسطة محام، ويترتب عن عدم استكمالها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.