Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87474.2024 بتاريخ 12/9/2025 : عدم قبول الطعن القائم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية متى استندت إلى مستندات صحيحة وعللت قضاءها تعليلا سائغا

J P 87474.2024/202512 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة والموازنة بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني قضاؤها على مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  2. المطاعن التي تنصب على مجادلة محكمة الموضوع في استقرائها للوقائع وفي اختيارها لوجه الترجيح بين الأدلة تُعدّ طعونا موضوعية لا تقبل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا ومؤديا للنتيجة المنتهى إليها.
  3. متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تحديد المسؤولية مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن قضاءها يكون مطابقا للقانون ولا ينهض الطعن عليه بمجرد الادعاء بسوء التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.