Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54590.2017 بتاريخ 30/10/2018 : دعوى استرجاع مال الغير تقوم متى ثبت الاتصال بلا سبب موجب لاكتساب المال
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص مجالس التصرف ومجالس الوصاية بالنظر في النزاعات إلا إذا كان موضوع الدعوى نزاعا عقاريا يتعلق بالانتفاع بالأرض الاشتراكية أو بما تشمله، أما دعوى أداء المال فتبقى من مشمولات المحاكم المدنية وفق قواعد الاختصاص العام.
- يتحقق الاتصال بمال الغير بلا سبب موجب لاكتساب المال متى ثبت احتفاظ الحائز أو الماسك بمبلغ مستحق للغير دون سند مدعم، فيلتزم برده لصاحبه ولو ادعى وجود نزاع في أصل الاستحقاق دون تقديم ما يثبته.
- لا يقبل الدفع بإيقاف النظر في الدعوى المدنية تأسيسا على وجود طعن بالتعقيب في حكم جزائي إلا إذا قدم من تمسك به ما يثبت قيام ذلك الطعن، إذ لا تتولى المحكمة تكوين حجج الخصوم وعلى المدعي بالدفع إثباته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 243 و268 و269-الفصل 10 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4/6/1964-القانون المؤرخ في 4/6/1964-الفصل 13 م م م ت-الفصول 1 و5 من القانون عدد 28 لسنة 1964-الفصل 7 م ا ج-الفصل 10 جديد من القانون عدد 28 المؤرخ في 4/6/1964-القانون عدد 5 المؤرخ في 8/2/1988-الفصل الاول من القانون المذكور-الفصول 71 و80 م ا ع-الفصول 21 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 12 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.