Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35386 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لا يقوم إلا بثبوت تسلمها الفعلي لمحضر البحث

J P 35386/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. بداية احتساب الأجل المسقط لحق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان مرتبطة بتسلمها لمحضر البحث، ولا يفترض هذا التسلم بل يتعين ثبوته بدليل قاطع بالنظر لخطورة جزاء سقوط الحق.
  2. لا يجوز تحميل شركة التأمين آثار أحكام الفصل 167 من م ت لافتراض توصلها بمحضر البحث متى خلا الملف من ما يفيد استيفاء إجراء تسليمه لها أو من مؤشر بالمحضر يدل على تسليمه.
  3. الاحتجاج بدفوع موضوعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب غير مقبول متى لم تكن متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م التأمين-الفصول 118 و120 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 167 من م ت-الفصلين 167 و 120 من م ت-القرار التعقيبي عدد 23764/2015-الفصل 154 من م اج-الفصل 122 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 167 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.