Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35386 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لا يقوم إلا بثبوت تسلمها الفعلي لمحضر البحث
Principe juridique
- بداية احتساب الأجل المسقط لحق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان مرتبطة بتسلمها لمحضر البحث، ولا يفترض هذا التسلم بل يتعين ثبوته بدليل قاطع بالنظر لخطورة جزاء سقوط الحق.
- لا يجوز تحميل شركة التأمين آثار أحكام الفصل 167 من م ت لافتراض توصلها بمحضر البحث متى خلا الملف من ما يفيد استيفاء إجراء تسليمه لها أو من مؤشر بالمحضر يدل على تسليمه.
- الاحتجاج بدفوع موضوعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب غير مقبول متى لم تكن متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م التأمين-الفصول 118 و120 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 167 من م ت-الفصلين 167 و 120 من م ت-القرار التعقيبي عدد 23764/2015-الفصل 154 من م اج-الفصل 122 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 167 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.