Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68004 بتاريخ 31/01/2020 : قبول الاختبار التكميلي مشروط بإنجازه وفق الكيفية الملزمة التي حددها الحكم الابتدائي لرفع المضرة

J P 68004/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة اعتماد نتيجة خبرة تكميلية لإثبات زوال المضرة متى كانت كيفية رفعها قد قُيّدت بحكم سابق بإلزامية الإشراف الفني للخبير المنتدب على الأشغال ولم يتحقق هذا الشرط.
  2. يمتنع على المحكمة القيام بإجراءات من شأنها استكمال حجج الخصوم أو بناء وسائل إثباتهم، فإذا تبين قصور الخبرة أو غموضها تعيّن عليها الأمر بإعادة الاختبار أو اتخاذ ما يلزم من تدابير التحقيق وفق الضوابط القانونية.
  3. يعدّ التعليل قاصرا عندما يُبنى على وثيقة أو شهادة دون بيان مدى مطابقتها لمقتضيات الخبرة الملزمة ودون التثبت من عناصرها الجوهرية المرتبطة بكيفية التنفيذ، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.