Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76222 بتاريخ 22/11/2024 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات ثابتة وتعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بين القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يعد التمسك بخرق القانون وجيها إذا كان المقصود منه مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتطبيقها للوصف القانوني الموافق لها بناء على عناصر الإثبات المعتمدة لديها.
- اعتماد محكمة الموضوع على محضر البحث الجزائي وما ألحق به من مؤيدات لاستخلاص توزيع المسؤولية وتكييفها وفق إحدى صور جدول تحديد المسؤوليات يجعل تطبيقها للقانون سليما ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.