Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
- إذا تعلّق النزاع بممرّ فإن الفصل في الاستحقاق يقتضي تحقيقا جديا يحدد صبغته القانونية قبل الحكم، ولا يجوز الاكتفاء بأعمال بحث أو اختبار قاصرة أو متناقصة عن الجزم بكونه ملكا خاصا لطرف واحد أو حقا مشتركا للمجاورين أو ملكا عموميا.
- يكون الحكم معيبا متى أقيم على تعليل ضعيف أو مخالف للثابت من الأوراق نتيجة إغفال الدفوع الجوهرية والمؤيدات المقدمة، لأن التعليل الواقعي والقانوني يقتضي إظهار الاطلاع على الوقائع والمستندات ومناقشتها وإعطاءها التكييف القانوني المناسب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 557 م ا ع-الفصل 442 م اع-الفصلين 84 و147 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 2026 المؤرخ 1980/05/20-الفصل 12 م م م ت-الفصل 479 وما بعده من م اع-الفصل 184 م م م ت-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 من نفس المجلة-الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 96 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 420 و421 م ا ع-La preuve d'un fait negatif-الفصل 518 م ا ع-الفصل 529 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.