Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83511 بتاريخ 30/03/2021 : قيام مضار الجوار بثبوت إخلال الجار بتراتيب البناء ولو كان العقار المتضرر أرضا بيضاء

J P 83511/202130 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع تضييق مجال الفصل 99 من ما ع باشتراط أن يكون عقار المتضرر مبنيا متى كانت عبارة النص مطلقة، لأن الإطلاق يقتضي حمله على إطلاقه ولا يزاد فيه بشرط غير وارد.
  2. تكييف الضرر في مضار الجوار على أنه احتمالي يقتضي تعليلا مستساغا عند وجود تقرير اختبار انتهى إلى مضرة حالّة أو مستقبلية مؤكدة، وإلا كان التعليل ضعيفا ومخالفا لمقتضيات مراقبة المؤيدات وتمحيصها.
  3. رأي الخبير لا يقيد المحكمة طبق الفصل 112 من م م م ت، غير أن رفض نتائجه أو مجاوزتها يوجب مناقشته وتبرير عدم اعتماده بتعليل واقعي وقانوني كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.