الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 39367القضيـــة تاريخـــه :04 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/11/2021 مضمن تحت عدد 46477من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه باقامة ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39367 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 39367 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل من مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في مناقشة الأصل.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.