Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61265 بتاريخ 06/03/2024 : بطلان شرط استثناء الضمان في عقد التأمين عند عدم بروزه بشكل ظاهر جدا

قرار تعقيبي عدد 61265 بتاريخ 06/03/2024 : سقوط شرط استثناء الضمان إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدا

J P 61265/20246 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ الشرط المتعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء في عقد التأمين ملغى إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدّا، ويترتب عن ذلك بطلان مطلق مصدره نصّ صريح يوجب إعماله.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها بطلان شرط الاستثناء من الضمان متى كان تحريره مخالفا للصيغة القانونية، لأن هذا البطلان مقرر لحماية المؤمن له ولا يتوقف على دفع من الخصوم.
  3. متى انتهت المحكمة إلى إلغاء شرط الاستثناء لخلل في صيغة تحريره فإن البحث في مدى انطباقه الموضوعي يصبح تزيدا غير مؤثر، وتغدو المنازعة بشأن مضمونه غير ذات موضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.