Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44472 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 44472 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 44472/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون.
  2. الجزاء المترتب عن عدم تقديم مؤيدات الطعن داخل الأجل هو سقوط الطعن شكلا ولو تعلّق الإخلال بوثيقة واحدة من الوثائق المفروضة قانونا.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بسقوط الطعن عند تحقق موجبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.